والأمر الآخر أنه إذا كان الوقت صيفاً، وجاءت صلاة العشاء كان ذلك بداية برودة الجو بعد عناء في نهار الصيف؛ فيكون أدعى إلى الراحة والخلود، وفي الفجر يقصر وقت الليل، ثم مع قصر الليل يكون ليل الصيف في آخره أبرد، فهو أدعى إلى الخلود والراحة في الفجر. وإذا كان الشتاء فإن وقت العشاء مع قصر النهار وظلمة الليل وشدة البرد يخلّد إلى السكون، ومع طول الليل يشتد البرد، وهذه دواعي الجلوس والترك، ومن هنا كان الوعيد على الفجر والعشاء أشد؛ لأنهما يكتنفان بعوامل القعود والترك، ولذا جاء التحريض على هاتين الصلاتين بقوله صلى الله عليه وسلم: ( من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)([13]).
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاةُ العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأَتَوْهما ولو حَبْوًا))؛ متفق عليه. المفردات: ♦ وعنه؛ أي: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. ♦ أثقل: أشق، وفيه إشارة إلى أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين. ♦ ولو يعلمون ما فيهما؛ أي: من الخير والفضل والأجر العظيم. ♦ ولو حبوًا؛ أي: يزحفون إذا منعهم مانع من المشي على أرجلهم كما يزحف الصغير... البحث: أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في (باب فضل صلاة العشاء في الجماعة)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس صلاةٌ أثقلَ على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، لقد هممتُ أن آمُرَ المؤذِّن فيُقِيم, ثم آمُر رجلًا يؤمُّ الناس، ثم آخذ شعلًا من نار فأُحرِّق على مَن لا يخرج إلى الصلاة بعد)). قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإنما كانتِ العِشاءُ والفجر أثقلَ عليهم من غيرهما لقوةِ الداعي إلى تركهما؛ لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذَّة النوم؛ ولقد أشار الله عز وجل إلى أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين؛ حيث قال: ﴿ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴾ [التوبة: 54].
السؤال: كيف نربط بين أنَّ الرسول ﷺ يقوم الليل ويأمر بذلك، وبين ما ورد عنه ﷺ: مَن صلَّى العشاء والفجر في جماعةٍ فكأنما قام الليل ؟ الجواب: لا منافاة، هذا يُبين فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة، ولكن مَن قام الليل يكون أكمل وأعظم، وجمع بينهما، مَن صلَّى العشاء في جماعةٍ فكأنما قام نصف الليل، ومَن صلَّى الفجر في جماعةٍ فكأنما قام الليل كله ، يعني: العشاء والفجر جميعًا، هذا تحريضٌ على المسارعة إلى الجماعة، والحرص على أداء هاتين الصلاتين في الجماعة، ولكن إذا جمع بين هذا وبين قيام الليل جمع خيرًا كثيرًا. ويدل هذا على أن التَّهجد بالليل ليس بواجبٍ، بل هو سنة وقُربة، وليس بواجبٍ، مثلما قال ﷺ في قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أنها تعدل ثلث القرآن، يعني: في الفضل، لكن إذا قرأ الثلثَ صار أكمل؛ لما يحصل من الخير في قراءة القرآن، وتدبُّر القرآن، وإذا ختمه كله صار أفضل وأفضل، وإن كانت تعدل في الأجر، لكن تحصل له أجور أخرى فيما يحصل له من التَّدبر والتَّعقل وكثرة الآيات التي يقرؤها، إلى غير ذلك، هذا يُبين فضلها وفضل صلاة الفجر والعشاء في جماعةٍ، لكن مَن جمع بينهما كان أفضل وأكمل. فتاوى ذات صلة
وقد أخرج هذا الحديث أيضا الإمام أحمد في المسند، و الترمذي في السنن وغيرهما بألفاظ ليس فيها تخصيص لهاتين الصلاتين بهذه الفضيلة. ولفظه عند الترمذي: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوماً في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق. والحديث حسنه الألباني. قال الطيبي في شرح المشكاة: قوله: ((براءة من النفاق)) أي يؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل المنافق، ويوفقه لعمل أهل الإخلاص، وفي الآخرة يؤمنه بما يعذب به المنافق من النار، أو ليشهد له أنه غير منافق؛ فإن المنافقين إذا قاموا إلي الصلاة قاموا كسالى، وحال هذا بخلافهم. انتهى. وقد ثبتت لهاتين الصلاتين فضيلة أخرى، ربما يفهم منها هذا المعنى، وهي أنهما أثقل الصلوات على المنافقين. فقد أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ المُؤَذِّنَ، فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ.