11 صفر 1443 / 18 سبتمبر 2021 09:04 ص أعلنت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملة ميدانية أسفر عنها، أمس الجمعة، ضبط 3145 مركبة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما أوضحت الإدارة قيمة مخالفة الوقوف. وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الوقوف في مكان المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، يعدّ مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية، بحيث لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال. ويشن المرور السعودي حملات ميدانية دائمة للحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة في الاحتفاظ بأماكن وقوف مركباتهم في جميع مناطق المملكة. الاستعلام عن المخالفات المرورية فيما أكَّد المرور السعودي أن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر يكون من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر. وأضاف المرور: اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات. فيما أوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية والتي تمكن الأشخاص من الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية المسجلة عليهم أو على أحد أفراد الأسرة.
المادة العاشرة: مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقاً للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه. 2- إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية بجزاء الفصل ومناسبته، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم ترَ اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر. 3- يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسباً مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض. 4- لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير -لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى الهيئة. المادة الحادية عشرة: إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أياً من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة -لاستكمال ما يلزم وفقاً لاختصاصها- لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.
المادة السادسة: الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: 1- الإنذار المكتوب. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً (ثلث) صافي الراتب الشهري. 3- الحرمان من علاوة سنوية واحدة. 4- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية. 5- الفصل من الخدمة. المادة السابعة: يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً. المادة الثامنة: في غير حالتَي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه. المادة التاسعة: تشكل لجنة -أو أكثر بحسب الحال- بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدّد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.