هـ ـ واعتمد كثيرون على السيرة الإسلاميّة العامّة القطعيّة مع الإجماع العميق بين المسلمين، وبهذا سهّل أمام الفقهاء هذا الأمر. و ـ وذهب آخرون إلى أنّ النصّ القرآني يمكن أيضاً أن يكون هنا قد بُني على تحليل المشار إليهم، ثم جاء نصّ نبوي أضاف عدد المحلّلات، فلا مانع من بناء الآية على بيان بعض الأحكام لا كلّها. ز ـ وحاول بعضهم أيضاً أن يقول بأنّ آية تحريم المحارم في سورة النساء لو قارنّاها بآية الزينة في سورة النور لوجدنا أنّها تتقارب، ممّا يوحي بأنّ ما حرُم هناك جاز النظر إليه هنا، لاسيما وأنّ الآية في سورة النور لم تقل: وأخت زوجتكم، بل قالت: وأن تجمعوا بين الأختين، مميزةً بين أخت الزوجة في التعبير وبين غيرها، مما يوحي بأنّ أخت الزوجة ليست محرماً بمعنى جواز المكاشفة. وبصرف النظر عمّا تقدّم، فإنّ الآيات المشار إليها غاية ما تثبت جواز الكشف وجواز النظر، لكنّها لا تثبت جواز اللمس، والفقهاء ينكرون وجود الملازمة بين جواز النظر وجواز اللمس، فيجوز النظر إلى المرأة الأجنبيّة في وجهها وكفّيها، لكن لا يجوز اللمس عندهم، وفي هذه الحال يزداد الأمر أشكلةً من حيث إنّ الآيات لا تتكلّم عن اللمس أو المصافحة أو التقبيل، فكيف يمكن إثبات الجواز في أمّ الزوجة حينئذٍ بعد فقدان النصوص فيها؟!
سُئل سبتمبر 21، 2019 في تصنيف حلول اسئلة المناهج الدراسية بواسطة admin دليل من القران على تحريم اخت الزوجه ؟ دليل تحريم اخت الزوجة بسبب الجمع. حل سؤال من كتاب الفقه 1 للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الاول. دليل تحريم اخت الزوجه. مرحبا بكم طلابنا الاعزاء في موسوعة حلول مناهجي سنعرض اليكم هنا حل سؤال: دليل على تحريم اخت الزوجه. دليل تحريم اخت الزوجه 1 إجابة واحدة تم الرد عليه دليل تحريم اخت الزوجة: والاجابة تكون كالتالي. اخت الزوجة هي بمثابة اجنبية ن زوج اختها، لا يمكن ولا يجوز النظر اليها وايضا لا يجوز الخلوة بها، كما انه لا يجوز مصافحتها، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز (وان تجمعوا بين الاختين) من سورة النساء، هذه الآية القرآنية حرمت الجمع بين الاختين في الزواج، كما ذكرت السنة في هذا الموضوع النهي عن الجمع بين المرأة واختها، وكذلك خالتها واختها.
دليل تحريم اخت الزوجه؟ نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع مجتمع الحلول كما يسرنا أن نقدم لكم حل سؤال دليل تحريم اخت الزوجه؟ دليل تحريم اخت الزوجه: الإجابة هي: اخت الزوجة هي بمثابة اجنبية ن زوج اختها، لا يمكن ولا يجوز النظر اليها وايضا لا يجوز الخلوة بها، كما انه لا يجوز مصافحتها، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز (وان تجمعوا بين الاختين) من سورة النساء، هذه الآية القرآنية حرمت الجمع بين الاختين في الزواج، كما ذكرت السنة في هذا الموضوع النهي عن الجمع بين المرأة واختها، وكذلك خالتها واختها.
فتاوى ابن عثيمين (2/877). رابعًا: ما يحدث من بعض المجتمعات الإسلامية من إقامة الحد على الضعيف، وتركه عن القوي، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الزنا، وهذا الذي فعله بنو إسرائيل، روى البخاري ومسلم من حديث: عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" [7]. خامسًا: تأخير من بلغ من الشباب، والشابات عن الزواج، فإنه بمجرد بلوغه تشتد عنده الشهوة، فإذا لم يكن بجانبه حلال يطفئها به، فربما يلجأ إلى الحرام الذي يجلب له العار في الدنيا، والخزي في الآخرة، روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" [8]. وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" [9]. سادسًا: انتشار آلات اللهو، والفساد في البيوت، فالغناء هو بريد الزنا، والأفلام الخليعة التي تحكي الغرام بين الرجل والمرأة، عبر القنوات الفضائية الفاضحة، أو المواقع الإباحية في الإنترنت، أو مقاطع البلوتوث التي أساء استخدامها بعض الشباب، وصاروا يتداولون فيها الصور العارية كل ذلك مما يدعو إلى الفاحشة قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: 19].
وبناء على هذا فنقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تتكلم وتتحدث مع زوج أختها ولا تحتجب منه ، وتقول إن بينها وبينه تحريماً مؤقتاً ، نقول لها: إن هذا قول خطأ وليس بصواب ، وهذا التحريم ليس تحريماً مؤقتاً ، لأن المحرم هو االجمع بين الأختين ، كما قال تعالى: ( وأن تجمعوا بين الأختين) وليس أخت الزوجة كما فهمت السائلة. فتاوى ابن عثيمين (2/877). رابعًا: ما يحدث من بعض المجتمعات الإسلامية من إقامة الحد على الضعيف، وتركه عن القوي، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الزنا، وهذا الذي فعله بنو إسرائيل، روى البخاري ومسلم من حديث: عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد" [7]. خامسًا: تأخير من بلغ من الشباب، والشابات عن الزواج، فإنه بمجرد بلوغه تشتد عنده الشهوة، فإذا لم يكن بجانبه حلال يطفئها به، فربما يلجأ إلى الحرام الذي يجلب له العار في الدنيا، والخزي في الآخرة، روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" [8].
[٥] والمحرمات من النساء هُنّ: [٦] المحرمات تحريمًا مؤبدًا المحرمات من النسب: يحرم عليك الزواج من: الأم والجدة وإن علَت، والبنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت بنت الابن إن نزلن، والأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنت الأخ، والعمة والخالة سواء كانت من جهة الأب أو الأم. المحرمات من الرضاعة: يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاعة، إذ قال عليه السلام: [فإنَّه يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ] ، [٧] ويستثنى من ذلك أم أخته وأم أخيه من الرضاعة. المحرمات من العقد: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده، وزوجة ابنه وإن نزل، وأم زوجته وجداتها بمجرَّد العقد، وبنت الزوجة وبنات أولادها إذا دخل بها. الملاعنة: إذا لاعن الزوج زوجته فإنه يفرق بينهما ولا تحل له بعد ذلك. المحرمات تحريمًا مؤقتًا ما يحرم من أجل الجمع: يحرم عليك أن يجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها حلت لك أختها وعمتها وخالتها، وذلك لانتفاء المحذور، ويحرم أيضًا أن تجمع بين أكثر من أربع نساء.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في "تفسيره" (1/ 173): " هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب ، والمحرمات بالرضاع ، والمحرمات بالصهر ، والمحرمات بالجمع ، وعلى المحللات من النساء.... وأما المحرمات بالجمع ، فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرَّمه ، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتين بينهما رحم محرم ، لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى ، حرمت عليه ، فإنه يحرم الجمع بينهما ؛ وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام " انتهى. وقد روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا). قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح: " ( والجمع بين المرأة وعمتها, وبينها وبين خالتها) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه - بحمد الله - اختلاف, إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا, وهم الرافضة والخوارج, لم يحرموا ذلك, ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي هريرة (السابق ذكره)... ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب, وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم ، وهذا موجود فيما ذكرنا.