كافأت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مواطناً بمبلغ 90 ألف ريال تمثل 30% من مقدار الغرامة الصادرة بحكم قضائي، وذلك لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري من مواطن ووافدين اثنين من جنسية لبنانية زاولوا نشاط التجارة في تجهيز الحفلات والمناسبات بمدينة الرياض. وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة، فقام بالإبلاغ عنها بالاتصال بمركز بلاغات الوزارة على الرقم (1900) لتقوم الوزارة بمباشرة البلاغ والتحقق منه بشكل فوري وثبوت جريمة التستر التجاري، ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة التي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي. كما أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً بإدانة المواطن والوافدين بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتغريمهما 300 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على المخالفة والتي تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري، وإبعاد الوافدين عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
رفعت وزارة التجارة سرية المعلومات عن بلاغات التستر التجاري الكيدية وأعطت المتضرر حق مطالبة من بلّغ عنه بسوء نية عن واقعة غير صحيحة عما لحقه من ضرر أمام المحكمة المختصة. وأتاحت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري التي طرحتها وزارة التجارة مؤخرًا للجمهور, للجهات المتضررة من البلاغات بسوء نية مطالبة التقاضي مع مقدم البلاغ بالمحكمة المختصة، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة ضمان الحفاظ على هوية سرية المبلغ عن حالة التستر التجاري والبلاغات التجارية الأخرى حيث تعمل على تقييد البلاغات المقدمة ضد المشتبه بهم في مخالفاتهم النظامية في سجل سري يعد لهذا الغرض.